للمسلم حرمة.. حيا وميّـتا
حكم نبش القبور في الإسلام
حرمة المسلم حرمة عظيمة حياً كان أو ميتاً وقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) رواه البخاري ومسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه البخاري ومسلم.
حرمة الأموات كحرمة الأحياء
ولا شك أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً فلا يجوز الاعتداء عليه وهو ميت في قبره، كما لا يجوز الاعتداء عليه حال حياته، لأن حرمة المسلم ليست مقيّدة بحال الحياة، بل تعم حال الحياة وحال الممات، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم. وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل 3/.214 وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجة: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحيّ في الإثم) سنن ابن ماجة 1/.516 وروى البخاري بإسناده عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف ـ موضع قريب من التنعيم بضواحي مكة المكرمة ـ فقال ابن عباس: ''هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا''، قال الحافظ ابن حجر: قوله (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل، ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. وفيه حديث ''كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً'' أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان فتح الباري 9/.142
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن الوطء على القبر فقال: كما أكره أذى المؤمن في حياته فإني أكره أذاه بعد موته.
حرمة نبش القبور
إذا تقرر هذا، فإن الأصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور المسلمين، لأن نبشها يعتبر انتهاكاً لحرمةٍ أوجب الشرع حفظها وصيانتها. وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لعذر شرعي وغرض صحيح، فالأصل هو حرمة نبش القبور إلا في حالاتٍ خاصة بيّنها الفقهاء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم نباش القبور، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المختفي والمختفية) رواه البيهقي والحاكم، وهو حديث صحيح كما بينه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 5/.181 وفي صحيح الجامع حديث رقم 5102، والمقصود بالمختفي نباش القبور. واللعن هو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقال العلماء: اللعن على الفعل من أول الدلائل على تحريمه، واللعن لا يكون إلا على كبائر الذنوب، انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/2 ,308/.62 وقال الحافظ ابن عبد البر: ''وفي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل على تحريم فعله والتغليظ فيه كما لعن شارب الخمر وبائعها وآكل الربا ومؤكله'' الاستذكار 8/.344
_________________
حكم نبش القبور في الإسلام
حرمة المسلم حرمة عظيمة حياً كان أو ميتاً وقد ورد في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) رواه البخاري ومسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله) رواه البخاري ومسلم.
حرمة الأموات كحرمة الأحياء
ولا شك أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً فلا يجوز الاعتداء عليه وهو ميت في قبره، كما لا يجوز الاعتداء عليه حال حياته، لأن حرمة المسلم ليست مقيّدة بحال الحياة، بل تعم حال الحياة وحال الممات، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم. وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل 3/.214 وجاء في رواية أخرى عند ابن ماجة: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحيّ في الإثم) سنن ابن ماجة 1/.516 وروى البخاري بإسناده عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف ـ موضع قريب من التنعيم بضواحي مكة المكرمة ـ فقال ابن عباس: ''هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا''، قال الحافظ ابن حجر: قوله (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل، ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. وفيه حديث ''كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً'' أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان فتح الباري 9/.142
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن الوطء على القبر فقال: كما أكره أذى المؤمن في حياته فإني أكره أذاه بعد موته.
حرمة نبش القبور
إذا تقرر هذا، فإن الأصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور المسلمين، لأن نبشها يعتبر انتهاكاً لحرمةٍ أوجب الشرع حفظها وصيانتها. وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز نبش قبر الميت إلا لعذر شرعي وغرض صحيح، فالأصل هو حرمة نبش القبور إلا في حالاتٍ خاصة بيّنها الفقهاء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم نباش القبور، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن المختفي والمختفية) رواه البيهقي والحاكم، وهو حديث صحيح كما بينه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 5/.181 وفي صحيح الجامع حديث رقم 5102، والمقصود بالمختفي نباش القبور. واللعن هو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقال العلماء: اللعن على الفعل من أول الدلائل على تحريمه، واللعن لا يكون إلا على كبائر الذنوب، انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/2 ,308/.62 وقال الحافظ ابن عبد البر: ''وفي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل على تحريم فعله والتغليظ فيه كما لعن شارب الخمر وبائعها وآكل الربا ومؤكله'' الاستذكار 8/.344
_________________
الإثنين مارس 04, 2013 7:50 pm من طرف hanane
» شرب عصير الجريفوت مع بعض الأدوية قد يكون ساما
السبت يونيو 16, 2012 11:45 pm من طرف برهان السيد
» العنب الاحمر يمنع انسداد الشرايين
الثلاثاء فبراير 16, 2010 12:32 am من طرف عاشق أللؤلؤة
» مجموعة كتب لابن عثيمين متجدد
السبت فبراير 13, 2010 3:15 am من طرف مريم الحقيقة
» الخليفه عمر بن الخطاب
السبت فبراير 13, 2010 3:12 am من طرف مريم الحقيقة
» احذروا من هذا الموضوع ..........لا تصدقوا
السبت فبراير 13, 2010 3:04 am من طرف مريم الحقيقة
» البنات زي التفاح
السبت فبراير 13, 2010 2:56 am من طرف مريم الحقيقة
» تناول مربعات الشوكولاتة يخلصك من الاكتئاب
الخميس فبراير 11, 2010 8:24 pm من طرف صقر زوي
» رسالة خاصة الى روحى وعقلى اختى اللى بعاشقها مدمنها
الأربعاء فبراير 10, 2010 11:53 pm من طرف Mr_Sam_Love